اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

تعبيرية
تعبيرية / يبدأ تطبيق اللائحة من 22مايو2020
الجمعة
22.05.2020
تتضمن اللائحة التنفيذية 16 مادة تنظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز في جميع نواحي النشاط
 

الرياض- الفرنشايز

نشرت جريدة أم القرى الجريدة الرسمية السعودية قرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رقم (00591) وتاريخ 18-09-1441هـ، بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.

وفيما يلي القرار:

لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

 هـ - 2020م

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

يكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 09-02-1441هـ.

المادة الثانية:

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة) من النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أيٌّ من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

أ. الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي:

1. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن.

2. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.

3. اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.

4. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.

ب. الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.

ج. التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.

الفصل الثاني: القيد والإفصاح

المادة الثالثة:

1. على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة.

2. في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة من التعديل الموقع.

المادة الرابعة:

1. يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة مبلغ (خمسمائة) ريال.

2. يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ (مائة) ريال.

المادة الخامسة:

يسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية، ويلغى القيد في أي من الحالات الآتية، على أن يتقدم مانح الامتياز بطلب إلغاء القيد خلال (تسعين) يومًا من حدوث أي منها، وهي:

أ. إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.

ب. صدور حكم قضائي ببطلان الاتفاقية أو إنهائها.

المادة السادسة:

1. يجب أن تحتوي وثيقة الإفصاح على العناصر والمعلومات المنصوص عليها في متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة بهذه اللائحة، وأن يرفق بها نموذج اتفاقية الامتياز. وفي حال كانت أي من العناصر أو المعلومات الواردة في الوثيقة لا تنطبق على أعمال الامتياز أو مانح الامتياز، فيتعين كتابة عبارة «لا ينطبق».

2. على مانح الامتياز -في حال إجراء أي تغيير جوهري في وثيقة الإفصاح بعد تزويد صاحب الامتياز بها وقبل إبرام اتفاقية الامتياز- أن يقدم إلى صاحب الامتياز وثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة تبين التغييرات الجوهرية في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل توقيع صاحب الامتياز على اتفاقية الامتياز، أو دفعه أي مقابل يتعلق بالامتياز، أيهما أسبق. ويعد تغييرًا جوهريًّا أي تغيير في الوقائع أو الظروف يكون له تأثير جوهري في قيمة أعمال الامتياز أو في قرار صاحب الامتياز بإبرام اتفاقية الامتياز.

المادة السابعة:

يراعي مانح الامتياز في حال تقديم معلومات في وثيقة الإفصاح تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته أو تتعلق بالأداء المتوقع لصاحب الامتياز، أن يضمنها الآتي:

أ. الافتراضات الجوهرية التي تحيط بإعداد تلك المعلومات وتقديمها.

ب. ما إذا كانت المعلومات مؤسسة على نتائج فعلية لمنافذ بيع قائمة.

ج. ما إذا كانت المعلومات متعلقة بمنافذ بيع مملوكة لمانح الامتياز أو لصاحب الامتياز.

د. النص على التنويه الآتي: “قد يتباين الدخل بين الامتيازات، وتعتبر المعلومات المحتملة أو السابقة معلومات ذات طبيعة عامة. وعلى كل صاحب امتياز الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة والنطاق الجغرافي الذي يمارس فيه أعمال الامتياز “.

الفصل الثالث: اتفاقية الامتياز

المادة الثامنة:

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتَفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:

أ. أي قـيود مفـروضـة علـى صـاحب الامتيـاز في شـأن نقـل أي مـن حقـوقه بمـوجب اتفاقيـة الامتياز إلى الغير.

ب. تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكها.

ج. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.

د. حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.

هـ. حقـوق كل مـن مـانح الامتيـاز وصـاحب الامتيـاز والتـزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.

و. أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.

ز. التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.

ح. التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.

ط. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

المادة التاسعة:

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنشأ مانح الامتياز حسابًا بنكيًا لتمويل أنشطة الدعاية والتسويق، وساهم فيه أصحاب الامتياز الذين يمارسون أعمال الامتياز في المملكة، فيتعين على مانح الامتياز أن يقدم تقريرًا إلى أصحاب الامتياز يبين كيفية صرف المبالغ المساهم بها، وذلك خلال (أربعة) أشهر من انتهاء سنته المالية.

الفصل الرابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز

المادة العاشرة:

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من النظام، لا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير، أو أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات الآتية:

أ. إذا كان مفتتحًا للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.

ب. إذا لم يكن المتنازل له حاصلًا على التراخيص أو الموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعًا من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.

ج. إذا كان صاحب الامتياز مخلًا بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسلمه إخطارًا مكتوبًا بذلك من مانح الامتياز.

المادة الحادية عشرة:

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، على مانح الامتياز في حال رفض طلب صاحب الامتياز أن يرد خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب صاحب الامتياز موافقة المانح وأن يبين في رده أسباب الرفض. وفي حال طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز تقديم أي معلومات إضافية حول الطلب، تبدأ مدة (الثلاثين) يومًا من تاريخ تسلم مانح الامتياز المعلومات الإضافية.

الفصل الخامس: التعويض

المادة الثانية عشرة:

1. لأغراض الفصل (العاشر) من النظام، يقتصر حق صاحب الامتياز في التعويض عن الخسارة أو الضرر الناشئ بشكل مباشر عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته.

2. إذا رغب صاحب الامتياز -وفقًا للفقرة (1/أ) من المادة (العشرين) من النظام- في أن يقوم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في أعمال الامتياز التي اشتراها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، فعليه أن يقدم طلبًا مكتوبًا بذلك إلى مانح الامتياز خلال (ستين) يومًا من إنهاء اتفاقية الامتياز أو رفض تجديدها أو تمديدها.

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة الثالثة عشرة:

مع مراعاة مـا نصت عليـه المـادة (الثانيـة والعشـرين) مـن النظام، إذا انقضت اتفـاقيـة استخدام العلامـة التجـارية المـرتبطة بأعمـال الامتيـاز بناء على التنـازل عـن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها، يلتزم مانح الامتياز بإشعار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بذلك.

المادة الرابعة عشرة:

للوزارة إصدار نماذج استرشادية لاتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح.

المادة الخامسة عشرة:

تتولى الإدارة المختصة في الوزارة تطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة السادسة عشرة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

والله الموفق

الملحق

«متطلبات وثيقة الإفصاح»

1. التمهيد:

يتضمن التمهيد ما يأتي:

أ. مسمى الوثيقة ”وثيقة الإفصاح“.

ب. النص على الآتي: ”تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية“.

ج . اسم مانح الامتياز.

د . وصف الأعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.

هـ . تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.

2. قائمة المحتويات:

بيان رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل عنصر من عناصر وثيقة الإفصاح، بالإضافة إلى تضمين نموذج اتفاقية الامتياز كمرفق من المرفقات.

3. مانح الامتياز ومجموعته:

1. معلومات مانح الامتياز الآتية:

أ. الاسم التجاري.

ب. العنوان ووسائل الاتصال.

ج. العلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم في نموذج عمل الامتياز.

د. تاريخ التأسيس ومكانه.

ه. مالك مانح الامتياز.

2. معلومات أعضاء مجموعة مانح الامتياز، الذين سيستخدم صاحب الامتياز منتجاتهم أو خدماتهم:

أ. الاسم التجاري لكل منهم.

ب. عنوان كل منهم.

ج. علاقة كل منهم بمانح الامتياز.

د. المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها كل منهم.

3. إذا كان مانح الامتياز قد استحوذ على أعمال الامتياز في آخر عشر سنوات:

أ. التاريخ الذي استحوذ فيه على أعمال الامتياز.

ب. اسم المستحوذ منه.

4. خبرة العمل:

1. بيان خبرة مانح الامتياز خلال الخمس السنوات الأخيرة من الناحية التشغيلية، وعلى وجه التحديد:

أ. أعمال الامتياز محل الاتفاقية المحتمل إبرامها.

ب. أعمال الامتياز الأخرى.

2. قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الحاليين لدى مانح الامتياز المسؤولين عن أعمال الامتياز، مع بيان الآتي:

أ. المسمى الوظيفي وصاحب العمل في الخمس السنوات الأخيرة.

ب. الخبرة المتعلقة بأعمال الامتياز والعمل لدى مانح الامتياز.

5. مانح الامتياز الرئيس:

1. إذا كان مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس، فيجب تضمين المعلومات الآتية عن مانح الامتياز الرئيس:

أ. اسمه التجاري.

ب. عنوانه وتفاصيل الاتصال به.

ج. علاقته بصاحب الامتياز الرئيس.

2. بيان تاريخي بشأن أعمال الامتياز خلال الخمس السنوات الأخيرة.

3. بيان المعلومات الآتية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز الرئيس:

أ. بيان النطاق الجغرافي للاتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي.

ب. تاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.

ج. حالات إنهاء الاتفاقية.

د. مدى تأثر اتفاقية الامتياز المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.

6. التقاضي:

1. التفاصيل المتعلقة بأي دعوى قضائية أو تحكيمية حالية، ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، سواء كان ذلك من قبل جهة تحقيق، أو بموجب إجراءات إدارية أو جنائية أو مدنية، أو تحكيم، يجري بموجبها الادعاء بشأن أي من الآتي:

أ. أي إخلال باتفاقية امتياز أو إنهائها، أو عدم تجديدها، دون سبب أو مسوغ نظامي.

ب. الاحتيال.

ج. مخالفات أحكام نظام المنافسة في المملكة، أو أحد قوانين المنافسة خارج المملكة.

د. ممارسات غير مشروعة أو منطوية على غش.

هـ. مخالفات أحكام نظام الامتياز التجاري أو لائحته في المملكة، أو أحد قوانين الامتياز التجاري خارج المملكة.

2. التفاصيل المتعلقة بأي حكم أو قرار صادر -في أي دعوى قضائية أو تحكيمية- ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، بشأن أي مما ورد في الفقرة (1) من هذا العنصر في آخر خمس سنوات.

7. إجراءات الإفلاس:

بيان ما إذا كان مانح الامتياز وأي من أعضاء مجموعته المشار إليهم في العنصر (3) من هذه المتطلبات في العشر السنوات الأخيرة:

أ. افتتح له أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس في المملكة.

ب. افتتح له أي من إجراءات إعادة الهيكلة بما في ذلك التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب أحد قوانين الإفلاس خارج المملكة.

ج. كان طرفًا في أي اتفاقية مع دائنين لإعادة جدولة للديون أو إعادة ترتيبها.

8. المبالغ المطلوب سدادها لمانح الامتياز:

1. إذا طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز سداد مبلغ قبل إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعين بيان ما إذا كان هذا المبلغ قابلًا للرد.

2. بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز بعد إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعين بيان:

أ. وصف الدفعة.

ب. المبلغ.

ج. تاريخ أداء الدفعة.

9. تقدير الاستثمار المبدئي:

التكاليف التقديرية الإجمالية التي سيتحملها صاحب الامتياز لبدء تشغيل أعمال الامتياز، إذا كانت معلومة من مانح الامتياز. ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال الإنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء المعدات أو استئجارها، والمخزون، والإمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز. وفي حال كانت أعمال الامتياز لم إلا خارج المملكة، يجوز تضمين التكاليف المقدرة في البلد المشغلة فيه.

10. مناطق وحصرية الامتياز:

1. تحديد ما إذا كان الامتياز حصريًّا أم لا.

2. التفاصيل المتعلقة بما إذا قد سبق ممارسة أعمال الامتياز في منطقة الامتياز وكانت ممنوحة من مانح الامتياز ذاته، خلال العشر السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بهذه الأعمال والأسباب التي دعت إلى التوقف عن ممارستها.

11. موقع ممارسة أعمال الامتياز:

1. بيان أي سياسة لمانح الامتياز بشأن اختيار موقع ممارسة أعمال الامتياز.

2. مدى مساعدة مانح الامتياز لصاحب الامتياز بشأن تحديد الموقع والتفاوض على شرائه أو استئجاره.

3. فيما يتعلق بموقع ممارسة الامتياز:

أ. التزامات الطرفين قبل الافتتاح بشأن اختيار الموقع أو تشييد المقر وتجهيزه.

ب. مدى وجوب موافقة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز على الموقع، والشروط المتعلقة بالموافقة.

4. ما إذا كان على مانح الامتياز التزامات تجاه صاحب الامتياز بشأن المساعدة في تشييد المقر وإدخال التعديلات التي تطرأ عليه، بالإضافة إلى تحديد نطاق المساعدة.

12. المعلومات المتعلقة بأصحاب الامتياز الحاليين:

1. عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، داخل أو خارج المملكة، سواء كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.

2. عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، التي افتتحت أو أقفلت في المملكة في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، سواء كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.

3. عنوان كل صاحب امتياز حالي في المملكة.

13. معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز:

تقديم أي من الآتي:

أ. بيان الوضع المالي لمانح الامتياز في نهاية سنته المالية الأخيرة، موقعًا من مدير أو مسؤول لدى مانح الامتياز أو مراجع حساباته، مع بيان ما يفيد قدرة مانح الامتياز على سداد ديونه في تاريخ الاستحقاق.

ب. القوائم المالية لكل سنة من السنتين الماليتين الأخيرتين على أن تكون معدة وفقًا للأنظمة التي يخضع لها مانح الامتياز.

14. حقوق استخدام الملكية الفكرية:

1. بيانات العلامات التجارية المستخدمة في تمييز نموذج عمل الامتياز وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق به:

أ. وصف حق الملكية الفكرية.

ب. مالك حق الملكية الفكرية، والصلاحيات المخولة لمانح الامتياز في استخدامه والترخيص باستخدامه إذا لم يكن هو مالكه.

ج. إذا كان حق الملكية الفكرية مسجلًا في المملكة، فيلزم بيان تاريخ التسجيل ورقمه ومكانه.

د. بيان مفصل بأي إجراءات أو مطالبات قضائية حالية أو معلقة بشأن حق الملكية الفكرية قد تؤثر بشكل كبير في ملكيته أو استخدامه.

2. في حال كان لمانح الامتياز حقوق تتعلق بمعلومات سرية أو أسرار تجارية، تقديم وصف عام لها إلى صاحب الامتياز وآلية استخدامها من قِبله.

15. توريد سلع أو خدمات لأصحاب الامتياز:

1. بيان التفاصيل الآتية:

أ. أي اشتراط على صاحب الامتياز للاحتفاظ بمستوى من المخزون أو شراء حد أدنى من السلع أو الخدمات.

ب. أية ملكية لمانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، لحقوق في أي مورد قد يكون صاحب الامتياز مطالبًا بشراء بضائع أو خدمات منه.

ج. أي التزام على صاحب الامتياز بقبول سلع أو خدمات من مانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، أو أي من مورديه المحددين والمعتمدين.

د. التزام مانح الامتياز بتوريد سلع أو خدمات لصاحب الامتياز في حال تم الاتفاق على ذلك.

هـ. ما إذا كان لمانح الامتياز صلاحية في تغيير نطاق السلع أو الخدمات، وحدود هذه الصلاحية.

و. ما إذا كان مانح الامتياز أو أي من أعضاء مجموعته أو أي مورد معتمد له (إن وجد) يتمتع بتخفيض أو مزايا مالية من الغير المرتبط بصاحب الامتياز ومدى مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر مع صاحب الامتياز.

2. ما إذا كان مانح الامتياز سيتفاوض على ترتيبات الشراء مع الموردين، ويشمل ذلك التفاوض على تحديد الأسعار، لمصلحة أصحاب الامتياز.

16. التسويق والإعلان:

1. وصف الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتسويق والإعلان عن أعمال الامتياز، ويشمل ذلك ما إذا كان مانح الامتياز سيدفع أي نفقات إعلانية في منطقة صاحب الامتياز.

2. إذا كان هناك حساب تسويق، أو أي حساب تشاركي آخر، يسيطر عليه مانح الامتياز أو يديره بنفسه أو يسيطر عليه الغير أو يديره لمصلحة مانح الامتياز، ويكون صاحب الامتياز ملزمًا بالمساهمة فيه، فيجب بيان ما يأتي:

أ. صفة المساهمين في الحساب (مثل: صاحب الامتياز، مانح الامتياز، مورد خارجي).

ب. تحديد المبلغ الذي يجب على صاحب الامتياز المساهمة به في الحساب، وما إذا كان على أصحاب امتياز آخرين أن يساهموا بمقدار مختلف.

ج. ما إذا كان على منافذ البيع المملوكة لمانح الامتياز أن تساهم في الحساب، وفي حال مساهمتها: ما إذا كانت المساهمة بالقدر ذاته الذي يساهم به أصحاب الامتياز.

د. الشخص المسيطر على الحساب والمسؤول عن إدارته.

هـ. الإدارة المحاسبية للحساب، والمسؤول عنها.

و. أنواع النفقات التي يمكن استخدام الحساب لأجلها.

ز. نفقات الحساب للسنة المالية الأخيرة.

ح. ما إذا كان يجب على مانح الامتياز صرف جزء من الحساب لترويج أعمال صاحب الامتياز.

17. انتهاء مدة الاتفاقية:

1. ما إذا كان صاحب الامتياز يستحق تعويضًا عند انتهاء مدة الاتفاقية، وآلية تحديده.

2. دون إخلال بأحكام المادة (العشرين) من النظام، تفاصيل الترتيبات، إن وجدت، التي سيتم تطبيقها على المخزون غير المبيع ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى، التي سبق شراؤها عند إبرام الاتفاقية، ويشمل ذلك:

أ. في حال قيام مانح الامتياز بشراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.

ب. آلية تحديد الأسعار في حال كان على مانح الامتياز شراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.

3. حق صاحب الامتياز في بيع الأعمال عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

ملاحظة: في حال كان أي جزء من متطلبات وثيقة الإفصاح لا ينطبق على الامتياز أو مانح الامتياز، فيتعين كتابة عبارة: «لا ينطبق».